دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28954

فِي الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد ثم يقذفه أيضا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا فَجُلِدَ، ثُمَّ قَذَفَهُ أَيْضًا، فَقَالَ: لَا يُجْلَدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.