مصنف ابن أبي شيبة 28954
فِي الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد ثم يقذفه أيضا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا فَجُلِدَ، ثُمَّ قَذَفَهُ أَيْضًا، فَقَالَ: لَا يُجْلَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.