مصنف ابن أبي شيبة 28937
فِي اللوطي حد كحد الزاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
حُرْمَةُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ كَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه