دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28937

فِي اللوطي حد كحد الزاني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

حُرْمَةُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ كَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.