دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28938

فِي اللوطي حد كحد الزاني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ

أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الدَّارِ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: رَجُلٌ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.