دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28936

فِي اللوطي حد كحد الزاني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ:

عَلَيْهِ الرَّجْمُ، قِتْلَةَ قَوْمِ [١]لُوطٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.