مصنف ابن أبي شيبة 28936
فِي اللوطي حد كحد الزاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ:
عَلَيْهِ الرَّجْمُ، قِتْلَةَ قَوْمِ [١]لُوطٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.