مصنف ابن أبي شيبة 28850
فِي السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يُتْرَكُ ابْنُ آدَمَ كَالْبَهِيمَةِ ! يُتْرَكُ لَهُ يَدٌ يَأْكُلُ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.