مصنف ابن أبي شيبة 28851
فِي السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، فَقَالَ [عُمَرُ لَهُ] [١]: السُّنَّةُ الْيَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.