دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28849

فِي السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ:

إِذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، وَلَا تَقْطَعُوا يَدَهُ الْأُخْرَى وَذَرُوهُ يَأْكُلُ بِهَا الطَّعَامَ وَيَسْتَنْجِي بِهَا مِنَ الْغَائِطِ، وَلَكِنِ احْبِسُوهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.