دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28846

فِي السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى وَعَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ:

إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِرَارًا قَطَعْتُ يَدَهُ وَرِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ؛ اسْتَوْدَعْتُهُ السِّجْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.