مصنف ابن أبي شيبة 28846
فِي السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى وَعَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ:
إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِرَارًا قَطَعْتُ يَدَهُ وَرِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ؛ اسْتَوْدَعْتُهُ السِّجْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.