مصنف ابن أبي شيبة 28845
فِي المرأة تقذف وقد ملكت مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي امْرَأَةٍ مُلِكَتْ مَرَّةً ثُمَّ قُذِفَتْ، قَالَ: لَا يُجْلَدُ قَاذِفُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.