دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28845

فِي المرأة تقذف وقد ملكت مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ

فِي امْرَأَةٍ مُلِكَتْ مَرَّةً ثُمَّ قُذِفَتْ، قَالَ: لَا يُجْلَدُ قَاذِفُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.