دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28844

فِي المرأة تقذف وقد ملكت مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا مُلِكَتِ الْمَرْأَةُ مَرَّةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ: فَإِنَّ عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.