مصنف ابن أبي شيبة 28844
فِي المرأة تقذف وقد ملكت مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا مُلِكَتِ الْمَرْأَةُ مَرَّةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ: فَإِنَّ عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.