مصنف ابن أبي شيبة 28828
فِي الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِذَا نَفَى [الرَّجُلُ] [١]الرَّجُلَ مِنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ مَمْلُوكَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.