مصنف ابن أبي شيبة 28827
فِي الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً، أَوْ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.