دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28796

فِي اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً ؟ قَالَ: يُضْرَبُ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.