مصنف ابن أبي شيبة 28796
فِي اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً ؟ قَالَ: يُضْرَبُ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.