دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28795

فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي خَلْدَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

لَوْ أُتِيتُ [١]بِرَجُلٍ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَأَنَا وَالٍ لَضَرَبْتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.