مصنف ابن أبي شيبة 28795
فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي خَلْدَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
لَوْ أُتِيتُ [١]بِرَجُلٍ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَأَنَا وَالٍ لَضَرَبْتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.