دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28791

فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أَهْلِ الذِّمَّةِ حَدٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.