مصنف ابن أبي شيبة 28773
فِي أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا شَهِدَ [١]أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى عَلَى رَجُلٍ فَلَمْ يُعَدَّلُوا، دُرِئَ عَنْهُ [٢]الْحَدُّ وَلَمْ يُجْلَدْ [أَحَدٌ مِنْهُمْ] [٣]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.