دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28773

فِي أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا شَهِدَ [١]أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى عَلَى رَجُلٍ فَلَمْ يُعَدَّلُوا، دُرِئَ عَنْهُ [٢]الْحَدُّ وَلَمْ يُجْلَدْ [أَحَدٌ مِنْهُمْ] [٣]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.