دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28774

فِي الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي قَدْ سَرَقْتُ فَانْتَهَرَهُ، ثُمَّ عَادَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ سَرَقْتُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: قَدْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ شَهَادَتَيْنِ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، فَرَأَيْتُهَا مُعَلَّقَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.