مصنف ابن أبي شيبة 28768
ما قالوا إِذا أخذ على سرقة يقطع أو لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ
أَنَّ عَبْدًا لِبَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ سَرَقَ رِدَاءً لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَوْبِي ؟! قَالَ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.