مصنف ابن أبي شيبة 28766
فِي العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا بَلَغَ النَّفْسَ فِي خَطَأٍ وَلَا عَمْدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.