دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28766

فِي العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا بَلَغَ النَّفْسَ فِي خَطَأٍ وَلَا عَمْدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.