مصنف ابن أبي شيبة 28765
فِي العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:
لَا يُقَامُ عَلَى عَبْدٍ [١]حَدٌّ بِاعْتِرَافٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.