دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28765

فِي العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:

لَا يُقَامُ عَلَى عَبْدٍ [١]حَدٌّ بِاعْتِرَافٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.