دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28762

فِي العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ:

لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ يُقِرُّ بِالسَّرِقَةِ قَطْعٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.