مصنف ابن أبي شيبة 28762
فِي العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ يُقِرُّ بِالسَّرِقَةِ قَطْعٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.