مصنف ابن أبي شيبة 28761
فِي العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
أَنَّ عَبْدًا أَقَرَّ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِالسَّرِقَةِ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.