مصنف ابن أبي شيبة 28763
فِي العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ:
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.