دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28763

فِي العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ:

لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.