دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28753

فِي الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا سَرَقَ مِرَارًا فَإِنَّمَا تُقْطَعُ يَدٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا وَإِذَا قَذَفَ مِرَارًا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.