مصنف ابن أبي شيبة 28753
فِي الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا سَرَقَ مِرَارًا فَإِنَّمَا تُقْطَعُ يَدٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا وَإِذَا قَذَفَ مِرَارًا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.