مصنف ابن أبي شيبة 28752
ما جاء فيما يوجب على الغلام الحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ:
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً؛ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.