دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28752

ما جاء فيما يوجب على الغلام الحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ:

إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً؛ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.