مصنف ابن أبي شيبة 28744
فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ:
لَا حَدَّ وَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.