دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28744

فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ:

لَا حَدَّ وَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.