دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28743

فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ حَسَنٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَعْقِلَ، يَعْنِي يَحْتَلِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.