مصنف ابن أبي شيبة 28743
فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ حَسَنٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَعْقِلَ، يَعْنِي يَحْتَلِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.