مصنف ابن أبي شيبة 28745
فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
أُتِيَ عُمَرُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ، فَوُجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ إِلَّا أُنْمُلَةً، فَتَرَكَهُ فَسُمِّيَ الْغُلَامُ: نُمَيْلَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.