دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28745

فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:

أُتِيَ عُمَرُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ، فَوُجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ إِلَّا أُنْمُلَةً، فَتَرَكَهُ فَسُمِّيَ الْغُلَامُ: نُمَيْلَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.