مصنف ابن أبي شيبة 28719
فِي السارق تقطع يده يتبع بالسرقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّهُ قَالَ فِي السَّارِقِ: إِنْ وُجِدَتِ السَّرِقَةُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا أُخِذَتْ مِنْهُ وَقُطِعَتْ يَدُهُ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَهَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.