دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28719

فِي السارق تقطع يده يتبع بالسرقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ

أَنَّهُ قَالَ فِي السَّارِقِ: إِنْ وُجِدَتِ السَّرِقَةُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا أُخِذَتْ مِنْهُ وَقُطِعَتْ يَدُهُ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَهَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.