مصنف ابن أبي شيبة 28708
فِي الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا زَنَى وَسَرَقَ وَقَتَلَ وَعَمِلَ حُدُودًا، قَالَ: يُقْتَلُ، وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.