دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28708

فِي الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا زَنَى وَسَرَقَ وَقَتَلَ وَعَمِلَ حُدُودًا، قَالَ: يُقْتَلُ، وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.