مصنف ابن أبي شيبة 28709
فِي الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
إِذَا اجْتَمَعَ حَدَّانِ أَحَدُهُمَا الْقَتْلُ، أَتَى الْقَتْلُ عَلَى الْآخَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.