دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28709

فِي الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

إِذَا اجْتَمَعَ حَدَّانِ أَحَدُهُمَا الْقَتْلُ، أَتَى الْقَتْلُ عَلَى الْآخَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.