مصنف ابن أبي شيبة 28707
فِي السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِذَا لَمْ يَخْرُجْ بِالْمَتَاعِ لَمْ يُقْطَعْ، فَقَالَتْ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا سِكِّينًا لَقَطَعْتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.