مصنف ابن أبي شيبة 28706
فِي السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي سَارِقٍ: لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الدَّارِ؛ لَعَلَّهُ [تَعْرِضُ لَهُ تَوْبَةٌ] [١]قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدَّارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.