مصنف ابن أبي شيبة 28704
فِي السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُؤْخَذُ السَّارِقُ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَقَدْ جَمَعَهُ فِي الْبَيْتِ ؟ قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ؛ زَعَمُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.