دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28704

فِي السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُؤْخَذُ السَّارِقُ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَقَدْ جَمَعَهُ فِي الْبَيْتِ ؟ قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ؛ زَعَمُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.