دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28700

فِي السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:

لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.