دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28699

فِي السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.