دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28697

من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ [رَسُولِ اللهِ] [١]ﷺ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.