مصنف ابن أبي شيبة 28697
من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ [رَسُولِ اللهِ] [١]ﷺ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.