دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28695

من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ [عَبْدِ الرَّحْمَنِ] عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:

أُتِيَ عُمَرُ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ سَرِقَتَهُ لَا تَسْوَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ! قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا [٣]عُمَرُ فَقُوِّمَتْ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ فَلَمْ يَقْطَعْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.