مصنف ابن أبي شيبة 28695
من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ [عَبْدِ الرَّحْمَنِ] عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
أُتِيَ عُمَرُ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ سَرِقَتَهُ لَا تَسْوَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ! قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا [٣]عُمَرُ فَقُوِّمَتْ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ فَلَمْ يَقْطَعْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.