مصنف ابن أبي شيبة 28694
من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه