الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الحدودمصنف ابن أبي شيبة 28694مشاركةمن قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهماعرض الإسنادحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 28693افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 28695