دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28694

من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.