دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28691

من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ وَكَانَ يُقَوَّمُ الْمِجَنُّ فِي زَمَانِهِمْ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.