مصنف ابن أبي شيبة 28692
من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
قَالَ عَبْدُ اللهِ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: كَمْ قِيمَتُهُ ؟ قَالَ: دِينَارٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.