دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28692

من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

قَالَ عَبْدُ اللهِ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: كَمْ قِيمَتُهُ ؟ قَالَ: دِينَارٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.