مصنف ابن أبي شيبة 28690
من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
قِيمَةُ الْمِجَنِّ دِينَارٌ، الَّذِي تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.