دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28690

من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:

قِيمَةُ الْمِجَنِّ دِينَارٌ، الَّذِي تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.