دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28689

من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ وَوَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ:

لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.