مصنف ابن أبي شيبة 28686
فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:
أُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ سَرَقَ أُتْرُجَّةً فَقَوَّمَهَا رُبُعَ دِينَارٍ، فَقَطَعَ يَدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.