مصنف ابن أبي شيبة 28677
فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ:
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.