مصنف ابن أبي شيبة 28676
فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ قَالَ: قُلْتُ [١]: ذُكِرَ لَكَ ثَمَنُهُ ؟ قَالَ [٢]: أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.