دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28676

فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ قَالَ: قُلْتُ [١]: ذُكِرَ لَكَ ثَمَنُهُ ؟ قَالَ [٢]: أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.