دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28678

فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ:

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عُثْمَانَ قَطَعَ فِي أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.