مصنف ابن أبي شيبة 28678
فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ:
قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عُثْمَانَ قَطَعَ فِي أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.