دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28673

فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ، عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتِ:

الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.