مصنف ابن أبي شيبة 28672
فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ، عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
الْقَطْعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.