دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28674

فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ:

سُئِلَ أَنَسٌ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ ؟ فَقَالَ: قَدْ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِيمَا لَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ [١]أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.