مصنف ابن أبي شيبة 28674
فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ:
سُئِلَ أَنَسٌ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ ؟ فَقَالَ: قَدْ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِيمَا لَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ [١]أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.